الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلى : وصلت الدنانير . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي . 3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس . ( 23416 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها ( 1 ) دراهم . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : قيمتها ( 2 ) . ( 23417 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ منى دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .

--> ( 2 ) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب . الباب 3 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 102 / 437 ، والاستبصار 3 : 96 / 327 . ( 1 ) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 5 : 245 / 4 . 2 - التهذيب 7 : 102 / 438 ، والاستبصار 3 : 96 / 328 .